رَاضٍ فَذَكَرَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنِ اسْتُخْلِفَ سَعْدٌ فَذَلِكَ وَإلا فَأَيُّكُمُ اسْتُخْلِفَ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ ثُمَّ قَالَ أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَأُوصِيهِ بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَنْ يُقِيمَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَهُم حرمتهم وأوصيه بالأنصار ﴿وَالَّذين تبوؤوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ﴾ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلامِ وَجُبَاةُ الأَمْوَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ وَأَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُمْ إِلا مَا فَضَلَ رِضًا مِنْهُمْ وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ خَيْرًا وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الإِسْلامِ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذمَّة رَسُوله ﷺ أَن يُوَفِّي إِلَيْهِمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلا طَاقَتَهُمْ
قَالَ زِيَادٌ وَحَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ طَعَنَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عُمَرَ وَهُوَ يُوقِظُ النَّاسَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ أهيب النَّاسَ بِدِرَّتِهِ يَقُولُ الصَّلاةَ الصَّلاةَ قَالَ فَطَعَنَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ ثَلاثَ طَعَنَاتٍ طَعْنَتَيْنِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وطعنة تَحت سرته فَكَانَت الَّتِي قَتَلَتْهُ الَّتِي تَحْتَ سُرَّتِهِ
1 / 65