407

وفي البحر عن الهادي والمرتضى أن الصلاة تفسد بترك الجهر والمخافتة حيث يجب، وفي الروض أن القائل بالتفصيل يقول: لا تصح صلاة من لا يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية، ووجهه أنها من الفاتحة والجهر بالفاتحة في موضعه واجب، وتفسد الصلاة بتركه، وكذلك الإسرار كما سيأتي إن شاء الله.

صفحة ٤١٠