364

فرع [الخلاف في هذه المسألة لا يستلزم كفرا]

وعلى القول بأنها قطعية فلا يكفر من أثبتها، ولا من نفاها لأجل اختلاف العلماء فيها، وقوة الشبهة من الجانبين، وقد روى غير واحد إجماع الأمة على ذلك، وظاهر ما تقدم أن الخلاف فيها كان في أيام الصحابة، ولم ينقل تكفير بعضهم بعضا بخلاف ما لو نفي حرفا مجمعا عليه، أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع.

صفحة ٣٦٥