عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
أبو العباس الونشريسي (ت. 914 / 1508)به رجوع أم لا فأجاب للرجل الرجوع علي أهل القرية بما صنع من المال علي حفط
أموالهم وانقاذ أمتعتهم من أخذ الغصاب . ومسألة اللصوص التي أشرتم اليها
ومسألة الخقير يعطي مالا علي أموال التجار وأهل القافلة الي غير هذا من
المسائل التي تشهد بلزوم هذا المعني . وفي كتاب الحمالة في ( المدونة ) ما يقتضيه
لكن من علم منه من أهل القرية أنه كان يخلص ماله بغير شئ أو بأقل مما
ينوبه في هذه المحاصة كان له المقال , والله الموفق بفضله .
يجوز قتل المحاربين واتباعهم اذا انصرفوا
لكن لا يجهز علي جريحهم وأسيرهم ومنهزمهم
وسئل سيدي " عبد الرحمن الواغليسي " عن محاربين أتوا لأخذ أموال قوم
وضرب رقابهم فشرعوا في ذلك واخذوا بعض المال وجرحوا اناسا من أهل
الموضع فأعاثهم الله بقوم جاءوا لاعانتهم فانهزموا فتبعهم أهل الموضع فقتلوا
منهم ناسا , فهل يجوز لهم ان يتبعوهم حتي يؤيسوهم من الرجوع اليهم
أو يرجعوا عنهم حين الهزيمة وان رجعوا عنهم بغير قتال رجعوا اليهم في
الوقت أو بعد وصولهم لأهليهم وقالوا هؤلاء ما فيهم نجدة , هل يكون من
قتليباح مال البواد أحدا منهم مجاهدا أو قاتل نفس بغير حق
فأجاب يجوز اتباعهم اذا لم تومن عودتهم , ومن أثقلته الجراح وبقي
وتمكن منه لم يجز الاجهاز عليه وكذلك أسيرهم ومنهزمهم , والله تعالي أعلم .
[116/2]
[117/2]
يباح مال البواد المحاربين عموما حتي يتحقق أهل الحلال منهم
وسئل سيدي " أبو عبد الله بن عرفة " رحمه الله عن السلطان اذا طفر بفرقة
من بوادي افريقية وجلهم مستغرق الذمة .
فأجاب باباحة أموالهم عملا بالأغلب حتي يتحقق أهل الحلال منهم ,
لأنهم عصاة بمكاثرة المحاربين وتكثير سوادهم . قيل فلم يجعل لهم حرمة من
بان نفسه ولم يخالطهم , وهذا اذا وجد مندوحة عنهم , وان لم يجد فهو كالمكره
في بلاد الحرب اذا لم يستطع الخروج من بلادهم وخاف علي نفسه أو ماله
صفحة ١١٥