المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
168

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

تصانيف

فإذا تقرر هذا فيقال قد تبين أن المشهور اعتبار الجهة, وهي تحصل على هذه الأقوال باعتبار الوسط, وكذلك يمكن أن يكون على القول باعتبار المسامتة كما تسامت النجوم, ولا يجب الالتفات للسمت المطلوب عند أهل الآلة باتفاق كما تقدم وكذلك قول شراح قصيدة الهاشمي تقتضي صحة الوسط, لن الشمس تطلع في نصف كانون الأول وهو دجنبر على أربع وعشرين درجة, وهو آخر الميل الكلي في جهة الجنوب. ومن المعلوم أن مستقبل وسط الربع تستقبله سواء استقبلها باعتبار الجهة أو بالسمت كما تسامت النجوم. وكذلك قول ابن العربي في الأحكام يقتضي صحته أيضا, لأنه إذا استقبل طلوع الشمس في نصف دجنبر, ومال منها إلى المشرق بنحو ذراع حصل صحة الوسط في استخراج الجهة والسمت كما تسامت النجوم. وقد تبين من هذا جهالة المعترض بهذه الطريقة, فإنه عول على قول ابن الزبير وهو معترض في هذا الموضع, وإن كان قد أحسن في رسالته ولكنه قصر في هذا الموضع, والجواد قد يكبو. وقوله ليس معنى من قال المطلوب الجهة لا السمت أن يستقبل المكلف أي جزء شاء الخ غلط ظاهر, فأي

[126/1] معنى يكون للقول بالجهة إن لم يكن هذا معناه؟! وقد تقدم قول ابن عمر وقول ابن حنبل وقول أحمد بن خالد مما يدل على ذلك.

وقوله وإلا كانت صلاة من صلى إلى جزء خمسة وثمانين الخ هذا المعترض, متقول في قوله ولا قائل, بل يقال إذا حصل في جزء من الربع لا تبطل صلاته, لكن يقول لا ينبغي أن يضيق هذا التضييق, لأن الصلاة تكون على خطر وغرر من حصول القبلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين, وبينهما مشتبهات الحديث.

صفحة ١٦٨