ولما وقف على هذا الجواب الشيخ الفقيه القاضي أبو سالم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسني رحمه الله ، كتب على ظهره ومن خطه وخط المجيب أولا نقلت ما نصه :
الحمد لله لقد أحسن المجيب بمحوله وفقني اله وإياه فامضوا لازم جوابه من عدم الالتفات لبينة البنت ليس من جهة التناقض الذي أتقن إبداءه ، وفقني الله وإياه ، بل من جهة أن النظر إلى الحرة لا يجوز على المشهور الذي[51/3]عليه الأكثر ، ولكون المعتمد على إقرارها بالبلوغ أو بالإنبات الذي هو علامة البلوغ عند الأكثرين واحد قوليه في المدونة ، ولكون بينتها ضعيفة المعتمد من حيث إن البنت لما كرهت البقاء معه ، تستعمل الأشياء المزيلة للشعر بحيث يرى الناظر أو الجاس على الطريقة التي تعزى لعبد الوهاب في مثل هذا ألا شيء هناك ، وبينة الزوج لا يتطرق إليها احتمال الوهم ، وقد جاءت الروايات في المدونة على اعتبار قول المرأة فيما تصدق فيه ، واطراح البينة التي تشهد بما يقابل ذلك ، كقوله في البكر المرخي عليها الستر تدعي الإصابة وينكرها الزوج ، ويقيم البينة من لنساء أنها بكر ، أنه يغرم جميع الصداق ولا يلتفت إلى ما شهد به النساء .
صفحة ٦٠
[المعيار 2]
[المعيار 3]
[المعيار 4]
[المعيار 5]
[المعيار 6]
[المعيار 7]
[المعيار 8]
[المعيار 9]
[المعيار 10]
[المعيار 11]
[المعيار 12]
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب | أصول