منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر

على عبد الباسط مزيد ت. غير معلوم
24

منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر

الناشر

الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإصدار

-

تصانيف

- عَلاقة السُّنَّة بالقرآن الكريم: السُّنَّة مرتبطة بالقرآن ارتباطًا وثيقًا، فقد تكون مفصِّلة لِمُجْمَلِه كبيانها لكيفية الصلاة، ففي الحديث: "صلوا كما رأيتموني أُصلي" ١؛ حيث تحديد الوقت والعدد والكيفية، ونحو بيانها لكيفية الحج، ففي الحديث: "خذوا عني مناسككم" ٢، وأيضًا المسائل المتعلقة بالزكاة والصيام ... وقد تكون مُقيِّدة لمطلقه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ قيدت السُّنَّة القطع في المرة الأولى بقطع اليد من مفصل الكف ...، وقوله تعالى في الميراث يقسَّم ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] قيدته السُّنَّة بأنه لا وصية لوارث، وبأن تكون الوصية لغيره في حدود الثلث ... وقد تكون مُخصِّصة لعامه، ومن الأحكام التي جاءت عامة في القرآن الكريم الميراث في: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ [النساء: ١١] خصصته السُّنَّة بأن القاتل لا يرث، ولا يرث المؤمن الكافر والعكس، وبقوله ﷺ: "نحن الأنبياء لا نُورَث، ما تركناه صدقة"، ومنه أيضًا أن الله تعالى قال في الزواج: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم﴾ [النساء: ٢٤] خصصته السُّنَّة بأنه: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابن أختها، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"، وبقوله: "يُحَرَّم من الرضاع ما يحرم من النسب". وقد تكون مُوَضِّحة لمشكله؛ كتوضيح الشجرة في: ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَة﴾ [إبراهيم: ٢٤] بأنها النخلة، وكتوضيح التثبيت في: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآَخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧] بأن ذلك في القبر حين يُسأل المؤمن.

١ رواه البخاري ضمن حديث طويل عن مالك بن الحويرث ﵁ مرفوعًا. راجع: صحيح البخاري "١٠" كتاب الأذان "١٨" باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ... إلخ، حديث رقم "٦٣١"، وانظر: رقم "٦٢٨" وأطرافه. ٢ رواه مسلم في حديث لجابر بن عبد الله ﵁. راجع: صحيح مسلم "١٥" كتاب الحج "٥١" باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، حديث رقم "٣١٠/ ١٢٩٧".

1 / 32