66

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

الناشر

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

تصانيف

س١٦٩: إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه؟ ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ قائلًا (إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض الرأس وتحتّ هذا الحناء، لأنه ثبت أن النبي - كان في إحرامه ملبدًا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل) (١).

(١) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين ١١/ ٢٧١.

1 / 66