41

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

الناشر

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

تصانيف

أي أنه يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده، وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غُسل من أجل الترتيب، وتقدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأدلة ذلك.

1 / 41