41مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةخالد بن إبراهيم الصقعبي - ٠ هجريالناشردار أم المؤمنين خديجة بنت خويلدتصانيفأي أنه يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده، وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غُسل من أجل الترتيب، وتقدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأدلة ذلك.1 / 41نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي