مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
تصانيف
- باب إزالة النجاسة -
الطهارة الحسية إما أن تكون عن حدث وتقدم الحديث عنها، وإما أن تكون عن نجس وخبث وهي المقصودة هنا.
س٢٥٤: ما الخبث؟
ج/ الخبث عين مستقذرة شرعًا.
وقولنا (عين) أي ليست وصفًا ولا معنى، وقولنا (شرعًا): أي الشرع الذي استقذرها، وحكم بنجاستها وخبثها، والنجاسة إما حكمية وإما عينية.
س٢٥٥: وما المراد بهذا الباب؟
ج/ المراد بهذا الباب النجاسة الحكمية: وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها.
وأما العينية: فإنه لا يمكن تطهيرها، فلو أتينا بماء البحر لتطهير روثه حمار مثلًا فإنها لا تطهر أبدًا لأن عينها نجسة، إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء.
س٢٥٦: ما أقسام النجاسة؟
ج/ النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
١. مغلظة ... ٢. متوسطة. ٣. مخففة.
فالمغلظة: كنجاسة الكلب.
والمتوسطة: هي ما عدا النجاسة المغلظة والمخففة.
والمخففة: كبول الغلام الذي يأكل الطعام.
س٢٥٧: هل يجزئ في غسل النجاسات زوال عين النجاسة ولو كانت بغسله واحد أم لابد من التسبيع قياسًا على ولوغ الكلب؟
ج/ الراجح أنه يجزئ في غسل النجاسات زوال عين النجاسة ولو كانت بغسله واحدة، فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتين وهكذا.
والدليل على ذلك:
قول النبي - لما بال الأعرابي في المسجد - أريقوا على بوله ذنوبًا من ماء - (١)، وإن كانت النجاسة ذات جُرم فلابد من إزالة الجُرم (كما لو كانت عذره أو دمًا جفّ) ثم يتبع بالماء،
(١) رواه البخاري ومسلم من حديث أنس.
1 / 107