حكم السباق بالعوض
تبعًا للسؤال الأول حول السباق: إذا كان كل من المتسابقَين يقول: أنا مني مائة ريال، فإذا سبقت أنت تأخذ مائتي مع مائتك، وإذا سبقتُك أنا آخذ كذلك، فهذا يكون غارمًا سالمًا أو غانمًا سالمًا، أي: ستذهب منه مائة إذا سُبِق، أو يأخذ مائة إذا سَبَق!
هذا حرام إلا في ثلاثة أشياء أجازها النبي ﷺ، حيث قال ﷺ: (لا سبق إلا في ثلاث: نصل، أو خف، أو حافر) .
فهذه جائزة؛ وذلك لأن هذه الثلاث في المسابقة عليها فائدة؛ لأنها آلات الجهاد، وفيها عون على الجهاد، فتكون المسابقة فيها بالعوض جائزة لما يترتب على هذا من المصلحة.
2 / 18