حكم استئناف الوضوء بعد قطع لعارض
بالنسبة لقطع النية في العبادة، فنحن في الجامعة نبدأ في الوضوء، ثم يضرب الجرس، ثم ينوي قطع الوضوء، ثم يعلم أن المدرس لن يحضر، فيرجع إلى الوضوء فهل يكمل أو يستأنف؟
متى نوى قَطْع العبادة وضوءًا أو غيره في أثنائها فإنها تبطل، فإذا أراد أن يعود فليبدأ من جديد، فإذا شرع في الوضوء ثم ضرب الجرس -كما سألتَ- فنوى قطع الوضوء، ثم بدا له أن يكمل نظرًا لأن الأستاذ يتأخر فليستأنف الوضوء من جديد؛ لقول النبي ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهذا قد نوى القطع فينقطع.
2 / 14