مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
قال أبو حنيفة: تفسد صلاته ١.
وقال الشافعي: يجوز ٢.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض ٣.
وبه/ ٤ قال ٥ مالك ٦.
*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:
فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يجهر به ٨.
وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام ٩.
_________
١ الهداية للمرغيناني (١/٦٢)، مجمع الأنهر (١/١٢٠) .
٢ المجموع (٤/٩٥)، كفاية الأخيار (١/٦٦) .
٣ عن أحمد – ﵀ – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف.
الثانية: جواز القراءة مطلقًا، وهي المذهب.
الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ.
الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل.
وانظر: المبدع (١/٤٩٢- ٤٩٣)، الإنصاف (٢/١٠٩) .
٤ نهاية (٢٨) من الأصل.
٥ في الأصل: وقال مالك.
٦ مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل.
وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣١٦)، جواهر الإكليل (١/٧٤) .
٧ المجموع (٣/٣٧١)، المغني (١/٤٩٠) .
٨ الاختيار (١/٩٠) .
٩ مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم.
وانظر: الشرح الصغير (١/١١٩)، شرح منح الجليل (١/١٥٦) .
1 / 110