مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
99

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
قال أبو حنيفة: تفسد صلاته ١. وقال الشافعي: يجوز ٢. وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض ٣. وبه/ ٤ قال ٥ مالك ٦. *واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة: فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم ٧. وقال أبو حنيفة: لا يجهر به ٨. وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام ٩.

١ الهداية للمرغيناني (١/٦٢)، مجمع الأنهر (١/١٢٠) . ٢ المجموع (٤/٩٥)، كفاية الأخيار (١/٦٦) . ٣ عن أحمد – ﵀ – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف. الثانية: جواز القراءة مطلقًا، وهي المذهب. الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ. الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل. وانظر: المبدع (١/٤٩٢- ٤٩٣)، الإنصاف (٢/١٠٩) . ٤ نهاية (٢٨) من الأصل. ٥ في الأصل: وقال مالك. ٦ مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣١٦)، جواهر الإكليل (١/٧٤) . ٧ المجموع (٣/٣٧١)، المغني (١/٤٩٠) . ٨ الاختيار (١/٩٠) . ٩ مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم. وانظر: الشرح الصغير (١/١١٩)، شرح منح الجليل (١/١٥٦) .

1 / 110