قال أبو حنيفة: تفسد صلاته ١.
وقال الشافعي: يجوز ٢.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض ٣.
وبه/ ٤ قال ٥ مالك ٦.
*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:
فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يجهر به ٨.
وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام ٩.
١ الهداية للمرغيناني (١/٦٢)، مجمع الأنهر (١/١٢٠) . ٢ المجموع (٤/٩٥)، كفاية الأخيار (١/٦٦) . ٣ عن أحمد – ﵀ – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف. الثانية: جواز القراءة مطلقًا، وهي المذهب. الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ. الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل. وانظر: المبدع (١/٤٩٢- ٤٩٣)، الإنصاف (٢/١٠٩) . ٤ نهاية (٢٨) من الأصل. ٥ في الأصل: وقال مالك. ٦ مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣١٦)، جواهر الإكليل (١/٧٤) . ٧ المجموع (٣/٣٧١)، المغني (١/٤٩٠) . ٨ الاختيار (١/٩٠) . ٩ مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم. وانظر: الشرح الصغير (١/١١٩)، شرح منح الجليل (١/١٥٦) .
1 / 110