مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين ١.
*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة ٢.
*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة ٣.
وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان ٤.
*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟
قال مالك والشافعي: يستحب ذلك ٥.
وقال أحمد: لا يستحب ٦.
وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت ٧.
_________
١ انظر: بدائع الصنائع (١/١٦٠)، المنتقى (١/١٤٦)، أسنى المطالب (١/١٥٤)، المبدع (١/٤٩٩) .
٢ المقدمات (١/١٦٣)، التنبيه (٣٣)، المقنع (١/١٦٩) .
وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (١/٩٦) .
٣ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو.
وانظر: تبيين الحقائق (١/١٩٤)، المدونة (١/١٤٠)، المهذب (١/٩١)، المغني (٢/٣١) .
٤ انظر: القوانين الفقهية (٥٤)، أسهل المدارك (١/٢٨٣- ٢٨٤) .
٥ الشرح الصغير (١/١١٦)، المهذب (١/٧٤) .
٦ عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب.
والثالثة: أن الجهر سنة.
وانظر: المغني (١/٥٦٩)، الإنصاف (٢/٥٦) .
٧ المبسوط (١/١٧) .
1 / 111