97مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤*واختلفوا في تعيين ما يقرأ:فقال الشافعي ١ وأحمد ٢: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.وقال مالك: تتعين في الصبح ٣.وقال أبو حنيفة: لا تتعين ٤.*واختلفوا في البسملة:فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة ٥.وقالت٦ الثلاثة: ليست آية منها ٧.*وهل يأتي بها أم لا؟فقال مالك: لا يأتني بها ٨.وقال أحمد: يأتي بها سرا ٩.وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة ١٠.١ المجموع (٣/٣٢٦) .٢ الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه.وانظر: الإنصاف (٢/٢٢٨) .٣ الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقًا، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته.وانظر: بلغة السالك (١/١١٣)، الاستذكار (١/١٩٣) .٤ مختصر الطحاوي (٢٧)، مجمع الأنهر (١/١٠٦) .٥ الأم (١/١٢٩)، أسنى المطالب (١/١٥٠) .٦ في (س): وقال.٧ تبيين الحقائق (١/١١٢)، الجامع للقرطبي (١/٩٣)، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة.وانظر: المغني (١/٤٨٠) .٨ المدونة (١/٦٤)، الشرح الصغير (١/١٢٢) .٩ المذهب الأحمد (٢٠)، كشاف القناع (١/٣٤٢) .١٠ الهداية للمرغيناني (١/٤٨)، الاختيار (١/٥٠) .1 / 108نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي