مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
*واختلفوا في تعيين ما يقرأ:
فقال الشافعي ١ وأحمد ٢: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.
وقال مالك: تتعين في الصبح ٣.
وقال أبو حنيفة: لا تتعين ٤.
*واختلفوا في البسملة:
فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة ٥.
وقالت٦ الثلاثة: ليست آية منها ٧.
*وهل يأتي بها أم لا؟
فقال مالك: لا يأتني بها ٨.
وقال أحمد: يأتي بها سرا ٩.
وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة ١٠.
_________
١ المجموع (٣/٣٢٦) .
٢ الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه.
وانظر: الإنصاف (٢/٢٢٨) .
٣ الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقًا، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته.
وانظر: بلغة السالك (١/١١٣)، الاستذكار (١/١٩٣) .
٤ مختصر الطحاوي (٢٧)، مجمع الأنهر (١/١٠٦) .
٥ الأم (١/١٢٩)، أسنى المطالب (١/١٥٠) .
٦ في (س): وقال.
٧ تبيين الحقائق (١/١١٢)، الجامع للقرطبي (١/٩٣)، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة.
وانظر: المغني (١/٤٨٠) .
٨ المدونة (١/٦٤)، الشرح الصغير (١/١٢٢) .
٩ المذهب الأحمد (٢٠)، كشاف القناع (١/٣٤٢) .
١٠ الهداية للمرغيناني (١/٤٨)، الاختيار (١/٥٠) .
1 / 108