*واختلفوا في الصلاة الوسطى:
فقال الثلاثة: هي العصر ١.
وقال مالك: هي الفجر ٢.
*وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت يقينا أو اجتهادا ٣.
*واختلفوا في ستر العورة:
فقال الثلاثة: هي من شرائط الصلاة ٤.
واختلف ٥ أصحاب مالك على قولين ٦
فمنهم من قال: إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة.
١ هذا قول أبي حنيفة وأحمد. وأما الشافعي: فقد نص في الأم على أنها الصبح، قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار. قال صاحب الحاوي: نص الشافعي – ﵀ – أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر. وانظر: الأم (١/٩٤)، المجموع (٣/٦١) . ٢ المنتقى (١/٢٤٥) . ٣ بدائع الصنائع (١/١١٤، ١١٧، ١٢١)، القوانين (٣٨)، أسنى المطالب (١/١٧٠)، الإفصاح (١/١٣٠) . ٤ تبيين الحقائق (١٢/٩٥)، المهذب (١/٦٤)، المقنع (١/١١٣) . ٥ في الأصل: واختلفوا. ٦ انظر: المنتقى (١/٢٤٧)، بلغة السالك (١/١٠٤)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٩) .
1 / 100