مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي ١.
وقال أحمد: يُقتَل كفرا ٢.
*وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي ٣.
وقال مالك: إن صلى طائعًا مختارًا حُكِم بإسلامه ٤/ ٥.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه ٦.
وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى ٧.
*واختلفوا في الأذان:
فقال الثلاثة: هو سنة ٨.
وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار ٩.
_________
١ مذهب أبي حنيفة –﵀ تعلى – أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل.
مجمع الأنهر (١/١٤٧)، اللباب (١/٥٥) .
٢ هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي.
انظر: المغني (٢/٤٤٤- ٤٤٥)، الإنصاف (١/٤٠٤) .
٣ التنبيه (٢٣١)، المجموع (٣/٤) .
٤ المقدمات (١/١٤١- ١٤٢)، أسهل المدارك (١/٢٦٥) .
٥ نهاية لـ (٢٢) من الأصل.
٦ بدر المتقي (١/٦٧) .
٧ المقنع (١/٩٨)، هداية الراغب (٩٦) .
٨ الاختيار (١/٤٣)، التفريع (١/٢٢١)، مغني المحتاج (١/١٣٣)، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (١/١٣٦) .
٩ الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا.
وانظر: المبدع (١/٣١٢)، الإنصاف (١/٤٠٧) .
1 / 93