مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
82

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي ١. وقال أحمد: يُقتَل كفرا ٢. *وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي ٣. وقال مالك: إن صلى طائعًا مختارًا حُكِم بإسلامه ٤/ ٥. وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه ٦. وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى ٧. *واختلفوا في الأذان: فقال الثلاثة: هو سنة ٨. وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار ٩.

١ مذهب أبي حنيفة –﵀ تعلى – أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل. مجمع الأنهر (١/١٤٧)، اللباب (١/٥٥) . ٢ هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي. انظر: المغني (٢/٤٤٤- ٤٤٥)، الإنصاف (١/٤٠٤) . ٣ التنبيه (٢٣١)، المجموع (٣/٤) . ٤ المقدمات (١/١٤١- ١٤٢)، أسهل المدارك (١/٢٦٥) . ٥ نهاية لـ (٢٢) من الأصل. ٦ بدر المتقي (١/٦٧) . ٧ المقنع (١/٩٨)، هداية الراغب (٩٦) . ٨ الاختيار (١/٤٣)، التفريع (١/٢٢١)، مغني المحتاج (١/١٣٣)، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (١/١٣٦) . ٩ الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا. وانظر: المبدع (١/٣١٢)، الإنصاف (١/٤٠٧) .

1 / 93