مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
وقال مالك ١ والشافعي ٢: ستون يوما.
وقال الليث ٣: سبعون يوما ٤.
*وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: يكره قبل الأربعين٦.
* * * * *
_________
١ وروي عن مالك أنه رجع عن هذا، وقال: أكره أن أحد فيه حدا، ولكن يسأل النساء عن ذلك.
انظر: المدونة (١/٥٣)، المقدمات (١/١٢٩) .
٢ التنبيه (٢٢)، الغاية القصوى (١/٢٦١) .
٣ الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، مولاهم، الإمام، الحافظ، فقيه مصر ومحدثها في وقته، وثقه الإمام أحمد، وقال عنه الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، مات سنة (١٧٥هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/١٢٧)، حلية الأولياء (٧/٣١٨)، تذكرة الحفاظ (١/٢٢٤)، شذرات الذهب (١/٢٨٥) .
٤ روى ابن عبد البر عنه: أن الأكثر أربعون يوما.
وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/١٥٦)، الاستذكار (٢/٦٤)، التمهيد (١٦/٧٤)، حلية العلماء (١/٢٣٢)، المجموع (٢/٥٢٤) .
٥ بدائع الصنائع (١/٤٢)، المدونة (١/٥٤)، المجموع (٢/٥٣٢) .
٦ هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو من المفردات.
وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، وقيل: يكره إن أمن العنت وإلا فلا.
وعن أحمد رواية: لا يكره وطؤها مطلقا.
المحرر (١/٢٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٥)، الإنصاف (١/٣٨٤) .
1 / 91