مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
80

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال مالك ١ والشافعي ٢: ستون يوما. وقال الليث ٣: سبعون يوما ٤. *وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: يكره قبل الأربعين٦. * * * * *

١ وروي عن مالك أنه رجع عن هذا، وقال: أكره أن أحد فيه حدا، ولكن يسأل النساء عن ذلك. انظر: المدونة (١/٥٣)، المقدمات (١/١٢٩) . ٢ التنبيه (٢٢)، الغاية القصوى (١/٢٦١) . ٣ الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، مولاهم، الإمام، الحافظ، فقيه مصر ومحدثها في وقته، وثقه الإمام أحمد، وقال عنه الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، مات سنة (١٧٥هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/١٢٧)، حلية الأولياء (٧/٣١٨)، تذكرة الحفاظ (١/٢٢٤)، شذرات الذهب (١/٢٨٥) . ٤ روى ابن عبد البر عنه: أن الأكثر أربعون يوما. وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/١٥٦)، الاستذكار (٢/٦٤)، التمهيد (١٦/٧٤)، حلية العلماء (١/٢٣٢)، المجموع (٢/٥٢٤) . ٥ بدائع الصنائع (١/٤٢)، المدونة (١/٥٤)، المجموع (٢/٥٣٢) . ٦ هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو من المفردات. وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، وقيل: يكره إن أمن العنت وإلا فلا. وعن أحمد رواية: لا يكره وطؤها مطلقا. المحرر (١/٢٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٥)، الإنصاف (١/٣٨٤) .

1 / 91