مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
62

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح ١. *وإذا مسح / ٢ على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد ٣. وقال مالك: لا يعيد ٤ وإذا أعاد فحسن ٥. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه ٦. *ومن لم يجد ماء ولا ترابا ٧ وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي ٨.

١ الاختيار (١/٢٣)، البحر الرائق (١/١٧١)، المدونة (١/٤٥)، أسهل المدارك (١/١١٥- ١١٦) . وقال أحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. وانظر: الكافي لا بن قدامة (١/٦٨) . ٢ نهاية لـ (١٥) من الأصل. ٣ الأم (١/٦٠) . ٤ في الأصل: (لا يعود) . ٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٣٩) . ٦ البحر الرائق (١/١٩٨)، الإنصاف (١/١٨٧) . ٧ يتصور ذلك: بأن يُحبس في موضع نجس، أو يكون في أرض موحلة ولا يجد ماء يخففه به ونحو ذلك. وانظر: المجموع (٢/٢٨٧) . ٨ هذا هو الصحيح من أربعة أقوال، والقول الثاني: لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء، والثالث: تحرم عليه الصلاة، ويجب القضاء، والرابع: يصلي على حسب حاله ولا تجب الإعادة. وانظر: المجموع (٢/٢٧٨) .

1 / 73