مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
61

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا ١. *ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله ٢. *ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين ٣. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم ٤. *ومن بعضوه جبيرة ٥، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم٦.

١ أي مع وجود الماء. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٢٢٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (١/٢٠٢)، الأوسط (٢/٢١)، المغني (١/٢٥٧)، بداية المجتهد (١/٨٦)، حلية العلماء (١/٢٠٢)، المجموع (٢/٢٨٥) . ٢ البحر الرائق (١/١٤٧)، التفريع (١/٢٠٢)، المهذب (١/٣٥)، المقنع (١/٦٧- ٦٨) . ٣ أما الشافعي فله قولان: الأول، ما ذكره المصنف، وهو الجديد، والثاني: يقتصر على التيمم، وهو قوله في القديم. وأما أحمد، ففي مذهبه تفصيل وهو: إن كان جنبًا، فالصحيح من المذهب أنه يلزمه استعمال ما معه من ماء ويتيمم للباقي. وعنه رواية: أن التيمم يجزئه. وأما إن كان محدثًا حدثًا أصغر ففيه روايتان، الأولى: يلزمه استعماله، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه. وانظر: الأم (١/٦٦)، المهذب (١/٣٤)، الكافي لا بن قدامة (١/٦٨)، الإنصاف (١/٢٧٣) . ٤ المبسوط (١/١١٣)، التفريع (١/٢٠٢) . ٥ الجبيرة: خشبة تسوى فتوضع على موضع الكسر، وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. المجموع (٢/٣٢٤)، الدر النقي (١/١٢٦) . ٦ هذا عند الشافعي، وهو أحد القولين عنه، زاد في الأم (١/٦٠): ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء، والقول الثاني: لا يعيد.

1 / 72