[فصل]
*لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع ١.
وعن داود الظاهري الجواز ٢.
*ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير ٣، وقلب ورقة بعود ٤.
وقال أحمد: له حمله بلا مس ٥، وتصفحه بكُمِّه وبعود ٦.
* * * * *
١ إذا كان حمله مباشرة بدون غلاف، أما حمله بعلاقة ونحوها ففيه خلاف. وانظر: ملتقى الأبحر (١/٢٣)، المدونة (١/١١٢)، المهذب (١/٢٥)، شرح السنة (٢/٤٨)، المغني (١/١٤٧) . ٢ قوله في: حلية العلماء (١/١٥٧)، الجامع للقرطبي (١٧/٢٢٧)، المغني (١/١٤٧)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٩٤)، المجموع (٢/٧٢) . ٣ مغني المحتاج (١/٣٧- ٣٨) . ٤ إذا تصفح ورقة بعود، ففيه وجهان عند الشافعية، أصحهما: التحريم. وانظر: المنهاج (١/٣١)، روضة الطالبين (١/٧٩) . ٥ المغني (١/١٤٧) . ٦ في تصفحه بكم أو بعود روايتان، أصحهما: الجواز. وانظر: المحرر (١/١٦)، المغني (١/١٤٨) .
1 / 68