وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة ١.
*وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام ٢.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / ٣ المستحب غيرها ٤.
وقال داود: [يجوز ٥ الاستنجاء بما عدا الأحجار ٦] ٧.
* [و] ٨ يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر ٩ بالإجماع ١٠.
١ البدائع (١/١٩)، اللباب (١/٥٤) . ٢ الأم (١/٣٦- ٣٧)، المذهب الأحمد (٥) . ٣ نهاية لـ (٩) من الأصل. ٤ الهداية للمرغيناني (١/٣٨)، التفريع (١/٢١١) . ٥ كذا في الأصل، والصواب: (لا يجوز)، وانظر المصادر في الحاشية التالية. ٦ وهو رواية عن أحمد، وانظر: المحلى (١/١٠٠)، التمهيد (١١/١٨)، الاستذكار (١/١٧٤)، المغني (١/١٥٦)، نيل الأوطار (١/٩٤)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٥)، سبل السلام (١/١٢٥) . ٧ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٨ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٩ الآجر: نوع من اللَّبِن يحرق. الدر النقي (٢/٣٠٩) . ١٠ البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، المجموع (٢/١١٣)،الشرح الكبير للدردير (١/١١٣)، المذهب الأحمد (٥) .
1 / 53