وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول ١.
وقال أبو حنيفة: ذرق ٢ الطير المأكول كالحمام ٣ والعصافير طاهر ٤.
وهو القول القديم للشافعي٥ وما عداه نجس ٦.
* وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته ٧.
* ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها ٨.
والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة ٩ أطراف حجر واحد١٠.
وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى ١١.
١ وعن أحمد رواية: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. وانظر: المدونة (١/١٩- ٢٠)، القوانين (٢٧)، المقنع (١/٨٤)، الإنصاف (١/٣٣٩) . ٢ في النسختين (زرق) بالزاي. ٣ في (س): من الحمام. ٤ المبسوط (١/٥٦)، فتح باب العناية (١/٢٥٥) . ٥ فتح العزيز (١/١٨٤) . ٦ المبسوط (١/٦٠)، الاختيار (١/٣٤) . ٧ المدونة (١/٨)، التمهيد (١١/١٦) . ٨ الأم (١/٣٦)، التنبيه (١٨)، المقنع (١/٣٢)، العدة (١٣) . ٩ في النسختين: (ثلاث) . ١٠ انظر: المصادر السابقة. ١١ مختصر خليل (١٣)، إرشاد السالك (٧١)، التمهيد (١١/١٧) .
1 / 52