*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك ١ مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره ٢، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة ٤: يجوز ٥.
*وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي ٦، وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع ٨.
وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى ٩.
*ويكره الذبح ليلا ١٠.
وقال مالك: لا يجوز ١١.
١ في الأصل: على مالك.
٢ الهداية للمرغيناني (١/١٨٧)، المنتقى (٢/٣١٨)، المجموع (٨/٣٦٤)، الكافي لابن قدامة (١/٤٦٥) .
٣ هذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد.
والصحيح من مذهب أحمد: جواز إبداله بخير منه.
الشرح الصغير (١/٣٠٣)، الروضة (٣/٢١٠)، الإنصاف (٤/٨٩) .
٤ انظر: المبسوط (٤/١٤٥) .
٥ في النسختين (لا يجوز) وما أثبته هو الصواب.
٦ المجموع (٨/٤١٧) .
٧ الصحيح من مذهب أحمد: لا يؤكل من واجب إلا من دم المتعة والقران. المبدع (٣/٢٩٦) .
٨ وهدي التطوع. ملتقى الأبحر (١/٢٣٥) .
٩ ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا أعطب قبل محله. التفريع (١/٣٣٢) .
١٠ هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى: لا يجزئ الذبح ليلا.
ملتقى الأبحر (٢/٢٢٣)، الأم (٢/٢٣٩)، المبدع (٣/٢٨٥) .
١١ المدونة (١/٤٨٧) .
1 / 292