[وقال أبو حنيفة] ١ يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلد ٢، لزمه دم ٣.
وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه ٤.
*وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة ٥.
وقال مالك: السجود عليه بدعة ٦.
والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يستلمه ٨.
وهو قول مالك ٩.
١ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٢ كذا في النسختين، ولعل الأصح: بلده. ٣ بدر المتقي (١/٢٧١) . ٤ قول داود في حلية العلماء (٣/٢٨١)، ونقل النووي عنه في المجموع (٨/٦٠)، أن مذهبه كقول الجمهور. ٥ نقل ابن المنذر الإجماع على جواز السجود عليه. وانظر: تبيين الحقائق (٢/١٦)، حلية العلماء (٣/٢٨٣)، الإجماع (٤٧)، المجموع (٨/٣٣)، المبدع (٣/٢١٤)، كشاف القناع (٢/٤٧٨)، القرى (٢٨٤) . ٦ وذكر بعض المالكية: أن مالك كان يفعله إذا خلا به. وانظر: بلغة السالك (١/١٧٦)، حاشية العدوي (١/٤٦٩) . ٧ الأم (٢/١٨٦)، الإقناع للشربيني (١/٢٣٥) . ٨ المنقول عن أبي حنيفة أنه إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره. البدائع (٢/١٤٧)، الهداية للمرغيناني (١/١٤١) . ٩ بل الصحيح أن مذهب مالك أن استلامه سنة. الشرح الصغير (١/١٧٦)، التمهيد (١٠/٥١) .
1 / 284