*واتفقوا على صوم الثلاثة الأيام البيض/١ وهي الثالث والرابع ٢ والخامس عشر ٣.
*واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفريضة:
فقال أبو حنيفة ومالك: أعمال البر ثم الجهاد ٤.
وقال الشافعي: طلب العلم ٥.
وقال أحمد: الجهاد ٦.
*ومن شرع في صلاة، أو صومِ تطوعٍ استحب له الإتمام عند الشافعي وأحمد، وله قطعها ولا قضاء عليه ٧.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإتمام ٨.
*ولا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم/٩ تطوع عند الثلاثة ١٠.
وقال أحمد ١١ وأبو يوسف ١٢: يكره.
١ نهاية لـ (٣٢) من (س) . ٢ أي الثالث عشر، والرابع عشر. ٣ تحفة الفقهاء (١/٣٤٤)، أسهل المدارك (١/٤٣٢)، الغاية القصوى (١/٤٢٠)، المغني (٣/١٧٧) . وروي عن مالك: كراهة صيامها. ٤ الإفصاح (١/٢٦٣) . ٥ شرح السنة (١/٢٨٠)، المجموع (١/٢١) . ٦ العدة (٤٩٤)، المذهب الأحمد (٢٠٢)، هداية الراغب (٣٠٠) . ٧ المجموع (٦/٣٩٤)، المغني (٣/١٥١) . ٨ مجمع الأنهر (١/٢٥٢)، المدونة (١/٢٠٥) . ٩ نهاية لـ (٧٤) من الأصل. ١٠ مجمع الأنهر (١/٢٥٤)، حلية العلماء (٣/١٧٨)، المجموع (٦/٤٣سير ٨) . ١١ الكافي لابن قدامة (١/٣٦٣) . ١٢ قول أبي يوسف في: حلية العلماء. الصفحة السابقة.
1 / 244