وعن أحمد: الوجوب، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما ١.
*وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا ٢.
وقال مالك: العبد والمرأة لا يقبلان ٣.
وعن الشافعي ٤، وأحمد ٥: يقبل عدل واحد.
*ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق ٦.
١ عن أحمد ﵀ – ثلاث روايات: الأولى: وجوب صيامه بنية رمضان. وهي المذهب. وهي من المفردات. الثانية: أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا. الثالثة: أنه لا يجب صومه، وهو منهي عنه. وانظر: المحرر (١/٢٢٧)، المغني (٣/٨٩)، الإنصاف (٣/٣٦٩) . ٢ مختصر الطحاوي (٥٦)، ملتقى الأبحر (١/١٩٨) . ٣ المدونة (١/١٩٤) . ٤ هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: لا يقبل إلا اثنان. الأم (٢/١٠٣)، معالم السنن (٢/١٠٢) . ٥ هذا القول أصح الروايتين عنه، وعنه رواية لا يقبل إلا عدلان. المغني (٣/١٥٧)، الإنصاف (٣/٢٧٣) . ٦ الاختيار (١/١٣٠)، التفريع (١/٣٠١)، الأم (٢/١٠٣)، المقنع (١/٣٥٨) .
1 / 229