قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع ١ من بر أو تمر ٢.
وقال الشافعي: عن كل يوم مد ٣.
وقال مالك: لا صوم ولا فدية ٤.
وهو قول للشافعي ٥.
وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مدًا من بر ٦.
*واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما ٧.
*واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال ٨ الثلاثين من شعبان:
فقال الثلاثة: لا يجب الصوم ٩.
١ وهو ما يعادل (١٦٣٠) غراما. معجم لغة الفقهاء (٢٧٠) . ٢ الصحيح أن مقدار الفدية عنده نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر. مختصر الطحاوي (٥٤) . ٣ المجموع (٦/٢٥٩) . ٤ نص مالك على أنه لا فدية على الشيخ الكبير لكن يستحب له الإطعام. المدونة (١/٢١٠- ٢١١)، أسهل المدارك (١/٤٢٨) . ٥ التنبيه (٦٥) . ٦ الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢)، المغني (٣/١٢٩، ١٤٠ - ١٤١)، هداية الراغب (٢٤٦) . ٧ ملتقى الأبحر (١/١٩٧)، جواهر الإكليل (١/١٤٤)، أسنى المطالب (١/٤٠٩) المذهب الأحمد (٥٤)، حلية العلماء (٣/١٤٨) . ٨ كذا في النسختين، والأصوب: إذا حال غيم ليلة الثلاثين في شعبان. ٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٤)، بلغة السالك (١/٢٤١)، المجموع (٦/٢٧٠) .
1 / 228