(كتاب الصيام)
*أجمعوا على أن الصيام أحد أركان الإسلام ١
*واتفقوا على أنه يجب /٢ على كل مسلم عاقل/ ٣ بالغ مقيم قادر على الصوم، خال عن حيض ونفاس فلو صامت الحائض والنفساء لم يصح، ويلزمهما القضاء ٤.
*وأنه يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما وولديهما، فلو صامتا صح ٥.
*فإن أفطرتا خوفا على الولد لزمهما القضاء والكفارة عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما ٧.
وقال مالك: تجب على المرضع دون الحامل ٨.
١ البدائع (٢/٧٥)، سراج السالك (١/١٩٠)، المهذب (١/١٧٦)، المغني (٣/٨٥) . ٢ نهاية لـ (٢٩) من (س) . ٣ نهاية (٦٨) من الأصل. ٤ مراتب الإجماع (٣٩)، الاختيار (١/١٢٥)، المقدمات (١/٢٣٩)، حلية العلماء (٣/١٤٣)، عمدة الفقه (٣٥) . ٥ تبيين الحقائق (١/٣٣٦)، الرسالة الفقهية (١٦٠)، التنبيه (٦٦)، المقنع (١/٣٦٢)، نيل الأوطار (٤/٢٣٠) . ٦ الأم (٢/١١٣)، عمدة الفقه (٣٥) . ٧ ملتقى الأبحر (١/٢٠٣) . ٨ المدونة (١/٢١٠) .
1 / 224