177

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
*والمال المغصوب، والضال، والمجحود ١ إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي ٢.
وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي٣.
*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي ٤.
وقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يمنع.
وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية ٧.
ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد ٨.
*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها ٩.
وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية ١٠.
*وهل يجوز /١١ تقديم النية على الإخراج؟
قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل ١٢.

١ في الأصل: والضال المجحود.
٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يزكيه لما مضى.
حلية العلماء (٣/١٣-١٤)، روضة الطالبين (٢/٩٢) .
٣ ملتقى الأبحر (١/١٧١)، التفريع (١/٢٧٧)، المذهب الأحمد (٤٣) .
٤ وقال في القديم: لا زكاة فيه. الأم (٢/٥٤)، المهذب (١/١٤٢) .
٥ الاختيار (١/١٠) .
٦ انظر: المغني (٢/٦٨٧)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١)، العدة (١٠٦) .
٧ التفريع (١/٢٧٦) .
٨ انظر: المبسوط (٢/١٦)، المحرر (١/٢١٩) .
٩ مراتب الإجماع (٣٨)، تحفة الفقهاء (١/٣١٠)، القوانين (٦٨)، الأم (٢/٢٤)، مختصر الخرقي (٣٦) .
١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/١٢٢)، المغني (٢/٦٣٨)، المجموع (٦/١٨٠) .
١١ نهاية لـ (٥٦) من الأصل.
١٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٨) .

1 / 188