مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
161

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ ١ فعلى زوجها ٢. وقال محمد: هو في بيت المال ٣. *والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ٤. وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى ٥. *وتكره العمامة عند أبي حنيفة ٦. * * * * *

١ نهاية لـ (٥١) من الأصل. ٢ هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها. وانظر: القوانين الفقهية (٦٤)، الفواكه الدواني (٢/١٢٥) . ٣ البحر الرائق (٢/١٩١) . ٤ الأم (١/٣٠٧)، المهذب (١/١٣١)، المبدع (٢/٢٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٣٠) . ٥ المبسوط (٢/٥٢)، مختصر الطحاوي (٤١) . وهذا قول مالك: الشرح الصغير (١/١٩٦)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٧) . ٦ واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف. البحر الرائق (٢/١٨٩)، مجمع الأنهر (١/١٨١) .

1 / 172