(فصل في التكفين)
*تكفينه واجب مقدم ١ على الدين والورثة إجماعا ٢.
*وأقل الكفن ٣ ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب ٤.
وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة ٥.
*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة ٧ ومالك ٨: لا يكره.
*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي ٩ وأبي حنيفة ١٠.
وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال ١١.
١ في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة. ٢ سبقت المسألة في أول الباب صفحة. ٣ في الأصل: الكفين. ٤ المدونة (١/١٨٧)، الأم (١/٣٠٣)، المغني (٢/٤٦٤) . ٥ المبسوط (٢/٧٢)، الفتاوى الهندية (١/١٦٠) . ٦ أسنى المطالب (١/٣٠٦)، المغني (٢/٤٧١) . ٧ تبيين الحقائق (١/٢٣٨) . ٨ المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره. المنتقى (٢/٧) . ٩ وفي المذهب وجه: أنه من مالها. المجموع (٥/١٨٩) . ١٠ بدر المتقي (١/١٨٢) . ١١ هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية. المبدع (٢/٢٤٣)، الإنصاف (٢/٥١٠) .
1 / 171