مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
160

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
(فصل في التكفين) *تكفينه واجب مقدم ١ على الدين والورثة إجماعا ٢. *وأقل الكفن ٣ ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب ٤. وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة ٥. *وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد ٦. وقال أبو حنيفة ٧ ومالك ٨: لا يكره. *وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي ٩ وأبي حنيفة ١٠. وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال ١١.

١ في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة. ٢ سبقت المسألة في أول الباب صفحة. ٣ في الأصل: الكفين. ٤ المدونة (١/١٨٧)، الأم (١/٣٠٣)، المغني (٢/٤٦٤) . ٥ المبسوط (٢/٧٢)، الفتاوى الهندية (١/١٦٠) . ٦ أسنى المطالب (١/٣٠٦)، المغني (٢/٤٧١) . ٧ تبيين الحقائق (١/٢٣٨) . ٨ المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره. المنتقى (٢/٧) . ٩ وفي المذهب وجه: أنه من مالها. المجموع (٥/١٨٩) . ١٠ بدر المتقي (١/١٨٢) . ١١ هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية. المبدع (٢/٢٤٣)، الإنصاف (٢/٥١٠) .

1 / 171