*والمستحب أن يوضئه الغاسل، ويسوّك أسنانه، ويدخل أصبعه في منخريه ويغسلهما ١.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك ٢.
*وإذا كانت لحيته ملبّدة سرّحها بمشط واسع الأسنان برفق ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يفعل ذلك ٤.
*إذا غسلت المرأة ضُفِر ٥ شعرُها ثلاثة ٦ قرون ٧.
وقال أبو حنيفة: ضفيرتان على صدرها ٨.
*والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد، فإنه يشق ٩ بطنها عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك ١٠.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يشق ١١.
*والسّقْط الذي لم تُنفخ فيه الروح لا يُغسّل ولا يصلى عليه عند الشافعي ١٢.
١ الشرح الصغير (١/١٩٥)، أسنى المطالب (١/٣٠٠)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٢٨) . ٢ الاختيار (١/٩١) . ٣ شرح منح الجليل (١/٣٠٥)، فتح العزيز (٥/١٢٠) . وعند أحمد: يكره ذلك. الكافي لابن قدامة (١/٢٥٢) . ٤تبيين الحقائق (١/٢٣٧) . ٥ في الأصل: ضفرت. ٦ في النسختين: ثلاث. ٧ الأم (١/٣٢٢)، مختصر الخرقي (٣١)، حلية العلماء (٢/٣٣٥) . ٨ ملتقى الأبحر (١/١٥٨) . ٩ في الأصل: ينشق. ١٠ البحر الرائق (١/٢٠٣)، شرح منح الجليل (١/٣٢٠)، المهذب (١/١٣٨) . ١١ المدونة (١/١٩٠)، المبدع (٢/٢٧٩) . ١٢ التنبيه (٥٢)، زاد المحتاج (١/٤٠٦) .
1 / 167