مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
155

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١. *ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس: قال الثلاثة: يُيَمَّمَان ٢. وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها ٣، ٤. وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم ٥. *ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة ٦. وقال مالك: لا يجوز ٧.

١ وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة. وانظر: البدائع (١/٣٠٥)، الفروع (٢/١٩٨) . ٢ المبسوط (١/٧١)، المدونة (١/١٨٦)، التنبيه (٤٩) . ٣ في (س): ويغسل بها. ٤ هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل. وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب. والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص. وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٥٨)، المبدع (٢/٢٢٤)، الإنصاف (٢/٤٨٣) . ٥ وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد. وانظر: أقوالهم في: حلية العلماء (٢/٢٨٢)، بداية المجتهد (١/٢٦٧)، المجموع (٥/١٥٢) . ٦ تبيين الحقائق (١/٢٤٤)، المهذب (١/١٢٨) . وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (٢/٤٨٣) . ٧ المدونة (١/١٨٧) . وهو مذهب أحمد. المغني (٢/٥٢) .

1 / 166