(باب صلاة العيدين)
*هي سنة عند الشافعي ومالك ١.
وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان ٢.
وقال أحمد: هي فرض على الكفاية ٣.
*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة ٤، وأحمد ٥.
وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر ٦.
وقال مالك والشافعي/ ٧: ليس كل ذلك يشترط ٨.
*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها ٩.
*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:
١ التفريع (١/٢٣٣)، التنبيه (٤٥) . ٢ وروي عنه: أنها سنة. وانظر: تحفة الفقهاء (١/١٦٥)، الاختيار (١/٨٥) . ٣ هذه رواية عنه هي المذهب. وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة. وانظر: الفروع (٢/١٣٧)، الإنصاف (٢/٤٢٠) . ٤ الاختيار (١/٨٥) . ٥ الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان. وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة. ٦ مجمع الأنهر (١/١٧٢) . ٧ نهاية لـ (٤٥) من الأصل. ٨ انظر: شرح منح الجليل (١/٢٧٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٧٩) . ٩ اللباب (١/١١٦)، أسهل المدارك (١/٣٣٤)، كفاية الأخيار (١/٩٤)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٠٧) .
1 / 154