مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
143

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
(باب صلاة العيدين) *هي سنة عند الشافعي ومالك ١. وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان ٢. وقال أحمد: هي فرض على الكفاية ٣. *ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة ٤، وأحمد ٥. وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر ٦. وقال مالك والشافعي/ ٧: ليس كل ذلك يشترط ٨. *واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها ٩. *واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:

١ التفريع (١/٢٣٣)، التنبيه (٤٥) . ٢ وروي عنه: أنها سنة. وانظر: تحفة الفقهاء (١/١٦٥)، الاختيار (١/٨٥) . ٣ هذه رواية عنه هي المذهب. وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة. وانظر: الفروع (٢/١٣٧)، الإنصاف (٢/٤٢٠) . ٤ الاختيار (١/٨٥) . ٥ الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان. وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة. ٦ مجمع الأنهر (١/١٧٢) . ٧ نهاية لـ (٤٥) من الأصل. ٨ انظر: شرح منح الجليل (١/٢٧٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٧٩) . ٩ اللباب (١/١١٦)، أسهل المدارك (١/٣٣٤)، كفاية الأخيار (١/٩٤)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٠٧) .

1 / 154