وهو الراجح من مذهب الشافعي١.
وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض ٢.
*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة ٣.
وهو الراجح من مذهب الشافعي ٤.
*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة ٥.
*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي ٦.
*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة ٧.
وقال مالك ٨: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.
والله أعلم.
* * * * *
١ وهو قوله الجديد. وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض. الأم (١/٢٠٦)، المجموع (٤/٥٦٣) . ٢ الموطأ (٥٦)، المدونة (١/١٤٦) . ٣ المبسوط (٢/٢٧)، التفريع (١/٢٣٢) . وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (٢/١٠٢) . ٤ وهو قوله الجديد. وقال في القديم: لا يستخلف. المهذب (١/١١٧)، الغاية القصوى (١/٣٣٨) . ٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥)، مغني المحتاج (١/٢٨١)، المغني (٢/٣٣٤-٣٣٥) . وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (٢/١٥٤) . ٦ انظر: فتح العزيز (٤/٤٩٨)، المجموع (٤/٥٨٤)، زاد المحتاج (١/٣٢٠) . ٧ الإفصاح (١/١٧٦) . ٨ المدونة (١/١٥٩) .
1 / 153