مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
142

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وهو الراجح من مذهب الشافعي١. وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض ٢. *وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة ٣. وهو الراجح من مذهب الشافعي ٤. *ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة ٥. *فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي ٦. *وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة ٧. وقال مالك ٨: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر. والله أعلم. * * * * *

١ وهو قوله الجديد. وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض. الأم (١/٢٠٦)، المجموع (٤/٥٦٣) . ٢ الموطأ (٥٦)، المدونة (١/١٤٦) . ٣ المبسوط (٢/٢٧)، التفريع (١/٢٣٢) . وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (٢/١٠٢) . ٤ وهو قوله الجديد. وقال في القديم: لا يستخلف. المهذب (١/١١٧)، الغاية القصوى (١/٣٣٨) . ٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥)، مغني المحتاج (١/٢٨١)، المغني (٢/٣٣٤-٣٣٥) . وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (٢/١٥٤) . ٦ انظر: فتح العزيز (٤/٤٩٨)، المجموع (٤/٥٨٤)، زاد المحتاج (١/٣٢٠) . ٧ الإفصاح (١/١٧٦) . ٨ المدونة (١/١٥٩) .

1 / 153