مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
138

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال الشافعي ١ وأحمد ٢: يتمها ظهرًا. *ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة ٣. وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح ٤. *ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت: قال الشافعي: يتمها ظهرا ٥. وقال/ ٦ أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر ٧. وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة ٨.

١ هذا هو أصح الأقوال عنه. وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة. وخرّج المزني قولين آخرين: أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده. الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده. وانظر: حلية العلماء (/٢٣١)، المجموع (٤/٥٠٦-٥٠٧) . ٢ المغني (٢/٣٣٣)، الإنصاف (٢/٣٧٩) . ٣ البحر الرائق (٢/١٥٧)، التفريع (١/٢١٩، ٢٣٠)، المهذب (١/١١١) . ٤ الكافي لابن قدامة (٢/٢١٥)، المبدع (٢/١/١٤٧-١٤٨) . ٥ أسنى المطالب (١/٢٤٧)، زاد المحتاج (١/٣١٨-٣١٩) . ٦ نهاية لـ (٤٣) من الأصل. ٧ الهداية للمرغيناني (١/٨٣)، تبيين الحقائق (١/٢١٩) . ٨ شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٤)، هداية الراغب (١٨٢) .

1 / 149