وقال الشافعي ١ وأحمد ٢: يتمها ظهرًا.
*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة ٣.
وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح ٤.
*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:
قال الشافعي: يتمها ظهرا ٥.
وقال/ ٦ أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر ٧.
وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة ٨.
١ هذا هو أصح الأقوال عنه. وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة. وخرّج المزني قولين آخرين: أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده. الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده. وانظر: حلية العلماء (/٢٣١)، المجموع (٤/٥٠٦-٥٠٧) . ٢ المغني (٢/٣٣٣)، الإنصاف (٢/٣٧٩) . ٣ البحر الرائق (٢/١٥٧)، التفريع (١/٢١٩، ٢٣٠)، المهذب (١/١١١) . ٤ الكافي لابن قدامة (٢/٢١٥)، المبدع (٢/١/١٤٧-١٤٨) . ٥ أسنى المطالب (١/٢٤٧)، زاد المحتاج (١/٣١٨-٣١٩) . ٦ نهاية لـ (٤٣) من الأصل. ٧ الهداية للمرغيناني (١/٨٣)، تبيين الحقائق (١/٢١٩) . ٨ شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٤)، هداية الراغب (١٨٢) .
1 / 149