وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى ١: لا تصح ٢.
*وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟
قال الثلاثة: لا تصح ٣.
وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة ٤.
ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا ٥.
*وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه:
قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة ٦.
وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة٧.
وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة ٨.
١ في الأصل: الأخر. ٢ القوانين. الصفحة السابقة. والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥)، الإنصاف (٢/٣٦٨، ٣٧٠) . ٣ البحر الرائق (١/١٦٤)، التفريع (١/٢٢٣)، المبدع (٢/١٤٤) . ٤ والأظهر: أنها تصح إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره وإلا فلا. روضة الطالبين (٢/١٠)، زاد المحتاج (١/٣٢٤-٣٢٥) . ٥ انظر: المصادر السابقة. ٦ الهداية للمرغيناني (١/٨٣)، البحر الرائق (٢/١٦٢) . ٧ تبيين الحقائق (١/٢٢١)، مجمع الأنهر (١/١٦٩) . ٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٨) .
1 / 148