[فصل]
*إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن ١.
وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة ٢.
*وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟
قال أبو حنيفة: يستحب ٣.
وهو أحد قولين للشافعي ٤.
وقال مالك ٥ و/ ٦ الشافعي في القول الآخر: يجب ٧.
*وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟
قال أبو حنيفة بالكراهة ٨.
وقال صاحباه ٩ وباقي الأئمة: بالجواز ١٠.
*واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق ١١.
وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس ١٢.
١ التفريع (١/٢٣٨)، المهذب (١/١٠٧)، الكافي لابن قدامة (١/٢١٢) . ٢ انظر: المبسوط (٢/٤٨)، تبيين الحقائق (١/٢٣٣) . ٣ المبسوط (٢/٤٨)، وبه قال أحمد: المغني (٢/٤١١) . ٤ حلية العلماء (٢/٢١٧) . ٥ أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٩٤)، الجامع للقرطبي (٥/٣٧١) . ٦ نهاية لـ (٤٠) من الأصل. ٧ التنبيه (٤٢) . ٨ ملتقى الأبحر (٢/٢٣٣) . ٩ مختصر الطحاوي (٤٣٨) . ١٠ هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب. وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب. وانظر: أسنى المطالب (١/٢٧٥)، بلغة السالك (١/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/١١٦) . ١١ الشرح الصغير (١/٢٤)، مغني المحتاج (١/٣٠٦)، المغني (٢/٥٨٨) . ١٢ مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأسًا بتوسده، والنوم عليه وافتراشه. وانظر: ملتقى الأبحر (٢/٢٣٢)، مختصر الطحاوي (٤٣٨) .
1 / 142