*وقال الجمع بعذر ١ المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي ٢.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٣.
وقال مالك ٤ وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر ٥.
*وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي ٦.
وقال مالك ٧ وأحمد ٨: يجوز.
* * * * *
_________
١ في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر.
٢ الغاية القصوى (١/٣٣١)، مغني المحتاج (٢٧١ – ٢٧٢) .
٣ تبيين الحقائق (١/٨٨)، مجمع الأنهر (١/٧٤) .
٤ في (س): أحمد ومالك.
٥ هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية.
وانظر: المدونة (١/١١٥)، المبدع (٢/١١٩) .
٦ المهذب (١/١٠٥)، كفاية الأخيار (١/٨٩) .
٧ عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع.
شرح منح الجليل (١/٢٥٣) .
٨ هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب.
والثانية: لا تجوز.
الإنصاف (٢/٣٣٨) .
1 / 141