*وقال الجمع بعذر ١ المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي ٢.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٣.
وقال مالك ٤ وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر ٥.
*وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي ٦.
وقال مالك ٧ وأحمد ٨: يجوز.
* * * * *
١ في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر. ٢ الغاية القصوى (١/٣٣١)، مغني المحتاج (٢٧١ – ٢٧٢) . ٣ تبيين الحقائق (١/٨٨)، مجمع الأنهر (١/٧٤) . ٤ في (س): أحمد ومالك. ٥ هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية. وانظر: المدونة (١/١١٥)، المبدع (٢/١١٩) . ٦ المهذب (١/١٠٥)، كفاية الأخيار (١/٨٩) . ٧ عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع. شرح منح الجليل (١/٢٥٣) . ٨ هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب. والثانية: لا تجوز. الإنصاف (٢/٣٣٨) .
1 / 141