الحرام للضرورة ، ثم ذكر تحريم الخمر والميسر ، ثم ذكر حكم الإنفاق من جهة أنه يكون من فضل الأموال ، ثم ذكر كفالة الأيتام بالإصلاح لهم ومخالطتهم في المأكل والمشرب ، ثم ذكر حكم نكاح المؤمنين للمشركات ونكاح المشركين للمؤمنات ؛ ثم ذكر تحريم الوطء في الحيض ؛ ثم ذكر جواز إتيان النساء على أي وجه فيما يجوز إتيانهن فيه ؛ ثم ذكر حكم الحلف به ، وأنه لا يؤاخذ باللغو فيه : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ) (225).
* حكم الإيلاء والعدة والطلاق
* الآيات [226 237]
ثم قال تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم ) (226) فذكر الإيلاء وعدة المولى عليها ، ثم ذكر عدة المطلقة بعد الدخول : أنه يجوز مراجعتها إن طلقت مرة أو مرتين ، ولا يجوز مراجعتها إن طلقت ثلاثا إلا إذا نكحها شخص آخر ، ولا يجوز إمساكها ضرارا بأن يرجعها في آخر عدتها ليطلقها ثانيا وتأخذ في عدة أخرى ، ولا يجوز منعها من الزواج بعد انقضاء عدتها غيرة عليها ، وإذا كان لها ولد فلها حق الرضاعة والنفقة حولين كاملين. ثم ذكر عدة المتوفى عنها زوجها ، وأنه يجوز التعريض بخطبتها في عدتها ؛ ثم ذكر أنه لا عدة للمطلقة قبل الدخول ، ولها من المهر نصفه ، ولما بين حقوق الرجال والنساء في ذلك أرشدهم إلى التسامح فيها ، فقال : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ) (237).
* حكم الصلاة في الأمن والخوف
* الآيتان [238 239]
ثم قال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) (238)، فأمرهم بالمحافظة على الصلوات في حال الأمن ، بأن يأتوا بها مستوفية الأركان. فإذا كانوا في شدة خوف أتوا بها كيف أمكنهم رجالا أو ركبانا ( فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ) (239).
* حكم الوصية للأزواج
* الآية [240]
ثم قال تعالى : ( والذين يتوفون
صفحة ٦٥