290

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

محقق

محمد عبد الرزاق حمزة

الناشر

دار الكتب العلمية

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الحديث
عَائِشَة لَهُ فَلَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ فَقَالَ: "يَا عُثْمَانُ إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ" ﷺ
٢٤- بَاب فِي حق الزَّوْج على الْمَرْأَة
١٢٨٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمد بن عُثْمَان بن حَكِيم حَدثنَا جَعْفَر بن عون حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ جَاءَ رجل بابنة لَهُ إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: "أَطِيعِي أَبَاكِ" فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حق الزَّوْج على الزَّوْجَة فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "حَقُّ الزَّوْج على زَوجته أَن لَو كَانَت بِهِ قرحَة فلحستها مَا أدَّت حَقه" فَقَالَت وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بإذنهن".
١٢٩٠- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ معَاذ بن جبل من الشَّام سجد لِلنَّبِيِّ ﷺ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا هَذَا" قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ قَالَ: "فَلا تَفْعَلْ فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حق رَبهَا حَتَّى تُؤدِّي حق زَوجهَا".
١٢٩١- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعيد الْجَوْهَرِي حَدثنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ وَيَرْعَدَانِ فَاقْتَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمَا فوضعا جرانهما بِالْأَرْضِ فَقَالَ: من مَعَه يسْجد لَك فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ".
١٢٩٢- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عبيد بن عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيم

1 / 314