272

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

محقق

محمد عبد الرزاق حمزة

الناشر

دار الكتب العلمية

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الحديث
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "أَو مَا هُوَ خير من ذَلِك" قَالَت وَمَا هُوَ قَالَ: "أَتَزَوَّجُكِ وَأَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ" فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ" فَلَمَّا بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ قَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلُوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَالَتْ فَلَقَدْ أعتق بتزويجها بِهِ كَذَا وَكَذَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَالَتْ فَمَا أعلم امْرَأَة أعظم بركَة على قَومهَا مِنْهَا.
٧- بَاب احتجاب الْمَرْأَة من مكاتبها إِذا كَانَ عِنْده مَا يُؤدى
١٢١٤- أخبرنَا ابْن قُتَيْبَة حَدثنَا حَرْمَلَة حَدثنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ قَالَ نَبْهَانُ كُنْتُ أَمْسِكُهَا لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَت فحجت فرأيتها فِي الْبَيْدَاء فَقَالَتْ لِي مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا أَبُو يحيى فَقَالَت أَي بني تَدْعُو لي ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي أُميَّة وَيُعْطى فِي مُكَاتَبَتك الَّذِي لي عَلَيْك وَأَنا أَقْْرِئ عَلَيْكَ السَّلامَ قَالَ فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أدفعهما إِلَيْهِ أبدا قَالَت أَيْ بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إحداكن مَا يقْضِي عَنهُ فاحتجبي مِنْهُ". فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِلا أَنْ تَرَانِي فِي الْآخِرَة.
٨- بَاب فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد
١٢١٥- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا روح بن عبَادَة حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نبيع سرارينا أُمَّهَات أَوْلَادنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ فِينَا فَلَا يرى بذلك بَأْسا
١٢١٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم أَنبأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نبيع أُمَّهَات أَوْلَادنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأبي بكر فَلَمَّا كَانَ عمر نَهَانَا عَن بيعهنَّ.

1 / 296