244

موارد الظمآن لدروس الزمان

رقم الإصدار

الثلاثون

سنة النشر

١٤٢٤ هـ

تصانيف

فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بالصَّلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَصَلِّي بالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ في النَّارِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، والنسائي.
وروى أبو داود عَنْ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ وَأَنَا ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لا يُلائِمُنِي فَهَلْ تَجِدُ لِي رخصةً أن أصلي في بيتي فقال النبي ﷺ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاء» قَالَ: نعم. قَالَ: «فَأَجِبْ فَإِنِّي لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً» . فَهَذَا رَجُلٌ ضَرِيرٌ شَكَا مَا يَجِدُ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي مَجِيئِهِ إِلى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ لَهُ قَائِدٌ يَقُودُهُ إِلَيْهِ وَمَعْ هَذَا لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ النبيُ ﷺ في الصلاةِ في بَيْتِهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ صَحِيحُ الْبَصَرِ مُتَوَفِّرةٌ الأَنْوَارُ فِي طَرِيقهِ وَهُوَ آمِنٌ عَلَى نَفْسِهِ وأهلِهِ ومالِهِ.
ومَعَ ذَلكَ لا يُجِيبُ دَاعِيَ اللهِ الذي خَلَقَهُ وَرَزَقَهُ وَأَعْطَاهُ وَأَقْنَاهُ وَوَعَدَهُ إِنْ أَطَاعَهُ بِجَمِيعِ مَا تَطْلَبُهُ نَفْسُهُ وَتَمَنَّاهُ، وَهَدَّدَ وَتَوَعَدَ مَنْ عَصَاهُ واتَّبَعَ هَوَاه.
وعن ابن عباسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلمْ يَأتِ فَلا صَلاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذْرٍ» . وأخرجَ الحاكمُ في مُسْتَدْرَكَهِ عَنْ ابنِ عَبَّاس ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثلاثةُ لَعَنَهُم اللهُ، مَن تَقَدَّمَ قَوْمًا

1 / 243