226

موارد الظمآن لدروس الزمان

رقم الإصدار

الثلاثون

سنة النشر

١٤٢٤ هـ

تصانيف

وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» . رواه الجماعة إلا البُخَارِيُّ، والنِّسَائي.
وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُول: «الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» . رواه الْخَمْسَةُ. وفي الحديث الآخَر: «مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» . رواه أَحْمَدُ بإسْنَادٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَهو مرْسَلٌ جيدٌ.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ. رواهُ التِّرمِذِي.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بنِ الْعَاصِ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلا بُرْهَانًا وَلا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. رَواهُ أَحْمَدُ. وقالَ عُمَرُ: لاحظَّ في الإسْلامِ لمنْ تَرَكَ الصَّلاةَ. وقَالَ عَليٌ: مَنْ لَمْ يُصَلّ فَهُو كَافِرٌ.
وقالَ ابنُ حَزْمِ: وقدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ، وعَبْدِ الرحمَن بِنْ عَوْفٍ، ومعاذِ بنِ جَبَل، وأبي هُريرةَ وغيرهم مِنَ الصحابةِ: أن مَنْ تَرَكَ صَلاةَ فَرْضٍ واحدةٍ متعمِّدًا حَتَى يَخرجَ وَقتُها فَهُوَ كافِرٌ مُرْتَدٌ.
وَقَالَ الْحَافظُ عَبْدُ الْحَقّ الإِشْبيلي فِي كِتَابِهِ: ذَهَبَ جُمَْلةٌ مِنْ الصَّحَابِةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلى تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلاةِ مُتَعَمِدًا لِتَرْكِهَا حَتَّى يَخْرجَ وَقْتُها مِنْهُم عُمَرُ بنُ الْخَطَّاب، وَمعاذُ بنُ جَبَلٍ، وَعَبْدُ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وابنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٌ، وَأَبو الدَّرْدَاءِ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلي. وَمِنْ بَعْدِهِمْ: أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ، وإسْحَاق، وعبدُ اللهِ ابنُ الْمُبَارَكِ، وَإبْرَاهِيمُ الْنَّخَعِي، والْحَكَمُ بِنُ

1 / 225