السادس: امرأة المفقود بمهلكة، أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، والغيبة التي ظاهرها السلامة فتبقى أبدا، وعنه: تسعين سنة من يوم ولد، ولو خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها رجعت لقضاء العدة بمنزله إن قربت، ولو أسلمت امرأة الكافر ، أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول، فلها نفقة العدة، وعكسه بعكسه .
فصل
تجتنب المتوفى عنها : الزينة ، والطيب ، ولبس المصبوغ للتحسن، والإثمد ، وعليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن، والمبتوتة مثلها، إلا في المبيت في الأشهر .
باب الاستبراء
من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها، وكذا المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرأ، بالوضع في الحامل، وحيضة في الحائض، وشهر في الآيسة، وعشرة أشهر فيمن ارتفع حيضها لا تدري سببه .
كتاب الرضاع
يحرم خمس رضعات في الحولين، وتنشر الحرمة إلى فروعه، لا أصوله، ومن في درجته، فإن وطئا امرأة فولدت فأرضعت، فهو ابن ذي النسب، ولو لهما ، وإلا حرم عليهما، ويثبت بقول امرأة عدل .
صفحة ٧٤