كتاب الرجعة من طلق دون ملكه، بلا عوض، فله رجعة المدخول بها، ما دامت في العدة، ب: راجعت، أو: أمسكت ونحوه، وبالوطء، وفي: نكحت، وتزوجت وجه، بلا ولي، ولا رضاها، وهي زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، وتعود على ما بقي من الطلاق ولو بعد زوج، ولا تعلق الرجعة، ولا تصح في الردة، وتستحب في البدعي، ويقدم قولها في انقضاء عدتها، ما ادعت ممكنا، والله أعلم .
كتاب العدد
لا عدة بفرقة الحياة قبل مسيس أو خلوة، والمعتدات ستة: أولات الأحمال أجلهن بالوضع، وهو ما تصير به أم ولد، فإن كانا توأمين فبالآخر.
الثاني: المتوفى عنها زوجها، عدتها أربعة أشهر وعشرا(1)، وتتنصف بالرق.
الثالث: المطلقات في الحياة من ذوات القروء، يتربصن بثلاث حيض، والأمة حيضتان.
الرابع: اللائي يئسن، واللائي لم يحضن، فثلاثة أشهر، والأمة شهران.
والخامس: من ارتفع حيضها لا تدري سببه، تعتد سنة، وإن علمت فحتى يعود.
صفحة ٧٣