السادس: ترتيبه كما ذكرناه .
ويجب في الوجه واليدين والرجلين غسل جزء فوق حدودها من جميع جوانبها وأن يجري الماء بطبعه على جميع أجزائها. ويبطل الوضوء كل ما خرج من القبل والدبر عينا وريحا ولمسهما ببطون الراحة أو بطون الأصابع من نفسه أو غيرة ولولده الصغير وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بلغا حد شهوة ليس بينهما محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة بلا حائل وزوال العقل إلا من نام قاعدا ممكنا حلقة دبره وما حولها.
وأما الغسل فيجب على الرجل والمرأة إذا خرج لأحدهما مني في يقظة أو نوم ولو قطرة وإذا أولجت الحشفة في دبر أو قبل وإن لم يخرج مني ولا وقع انتشار ويجب على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها أو ولدت ولو علقة.
وفروض الغسل اثنان:
الأول: نية الطهارة أو رفع الحدث الأكبر أو نحوهما بالقلب مع أول جزء يغسله من بدنه فما غسله قبلها لا يصح فيجب إعادة غسله بعدها.
الثاني: تعميم بدنه فما غسله قبلها لا يصح فيجب غسل باطن كثيف الشعر ويجب غسل ما يراه الناظر من الأذن وما يظهر حال التغوط من الدبر وطبقاته وما يظهر من فرج المرأة إذا جلست على قدميها وباطن قلفة من لم يختن وما تحتها فيجب أن يجري الماء بطبعه على كل ذلك.
الثالث: دخول الوقت وهو زوال الشمس للظهر وبلوغ ظل كل شئ مثله زائدا على ظل الإستواء للعصر وغروب الشمس للمغرب وغروب الشفق الأحمر للعشاء وطلوع الفجر الصادق المعترض جنوبا وشمالا للفجر فتجب الصلاة في هذة الأوقات وتقديمها عليها وتأخيرها عنها من أكبر المعاصي وأفحش السيئات .
الرابع : ستر مابين سرة الرجل وركبته وجميع بدن المرأه إلا وجهها وكفيها ويجب عليها ستر جزء من جوانب الوجه والكفين وعلى الرجل ستر جزء من سرته وما حاذاها وجوانب ركبتيه وعليهما الستر من الجوانب لا من أسفل ويجب أن يكون الستر يمنع حكاية لون البشرة وأن يكون ملبوسا أو غير ملبوس فلا تكفي ظلمة وخيمة صغيرة .
صفحة ١٣