881

وهدر دم مخوف ممازح وماله بإخافته بأخذ مال أو سلاح أو لباس إن قتله خائف منه إن لم يعرفه وإلا فلا يقاتله حتى يفعل ما يحل به قتاله وقتله من فساد، وإن في لباس، ولا يدفعه بما يموت به إن لم يكن منه هذا.

وإن كان لا سلاح له ولا ما يضرب به مطلقا فلا يضرب ولا يبرأ منه ولو أشار بيده بلا ضرب، وقيل: يبرأ منه بالإشارة.

وإن كان بيده ما لا يقتل به عادة كنبات فأشار إليه بضرب، فلا يضربه أيضا إن اتهمه بتغليظ عليه، وجوز دفعه.

وإن أشار إليه بضرب بموجع مؤلم فثالثها لا يضرب ولا يبرأ منه إن عرف أنه لم يرد به تعدية ما لم يقع منه فساد.

وإن اتفق رجلان على ترام وتضارب بما ذكر على وجه التعليم أو المزاح تضامنا إن تضاربا وتبرأ كل من كل وبرأ منهما شاهد فعلهما.

ورخص لهما ولغيرهما فيها إن علم أن أصل ذلك لم يكن على تعدية، وجاز الرمي لتعليمه والاتقاء منه ومن الضرب ما لم يقع به ضرب أو إفساد، ورخص ما لم يقع به وجع.

ومن أذن لضارب له هلكا إن كان بالتعدية وضمنه إن ضربه، ويقتل به إن مات به.

وإن أبرأه بعد جرحه منه صح فيما دون النفس، لا إن كان قبله.

صفحة ٣٩٣