والحادث وغيره سواء في الحكم ولا يعتبر الإمكان العقلي.
واليمين على العلم.
باب يستردد الحاكم غاصبا، وقد عرف الغصب بأنه أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة، وفيه قصور، إن استمسك به عنده مغصوب منه مستعطيا منه حقه، فإن أقر أو بين عليه استأداه وأخذ منه حق التعدي.
وحلف إن جحد، ولا رد هنا على مدع ولا في نكاح وطلاق وعتق وعفو.
وإن أبى من أداء ما غصب أجبره عليه، وإن بضرب، وأخذه منه إن قام، وإن أتلفه حكم عليه بقيمته وبسط اليد لماله وقضي منه واجب الحق عليه إن ضربه وإلا حبسه وضربه حتى يؤدي، ولا سبيل لقتله إلا إن ظهر الشيء وأبى وكابر، وإن ظهر بعد الحكم بالقيمة خير ربه في ردها وأخذه، وفي إمساكها.
ويكلف جمعه إن كان له مؤنة، ولا يصل إليه ولا يعذر إلا إن قطع دونه خوف من قاطع أو عدو أو ظالم.
وإن غصب ما لا قيمة له كملح بورجلان وقدر عليه في السودان استؤدي به فيه أو قيمته وعليه إيصاله لمحل الغصب إن كان له مؤنة.
وكذا الديون إن كانت لها وأبى المدين من الأداء بعد الحكم عليه.
صفحة ٣١٢